عنوان الفتوى: المعقود عليها إذا طلقها زوجها فما حكمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديقتي أجبرت على ترك خطيبها وهو من أجبرها على ذلك، كان القران معقودا، ما الحكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان خطيبها قد عقد عليها عقد النكاح الشرعي فهي زوجة له، ويكون فراقها طلاقا بائنا، إن لم يكن دخل بها أو خلا خلوة شرعية، وعلى أنه لم يحصل دخول ولا خلوة شرعية تقوم مقامه، فلها نصف مهرها المسمى، وليس عليها عدة، ويمكنه أن يعقد عليها من جديد كالعقد ابتداء.

وأما إن كان حصل دخول أو خلوة شرعية بينهما فيكون الطلاق رجعيا أي له أن يرتجعها في العدة ولو بغير رضاها، أما إذا انتهت العدة ولم يرتجعها فليس من حقه ارتجاعها، ولكن له أن يخطبها من جديد، وتستحق على كل حال بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة جميع مهرها يلزمه أداؤه إليها إلا أن تعفو عنه.

ولكن قولك في السؤال أجبرت على تركه وهو من أجبرها غير واضح؛ لأن العصمة بيده هو ما دام عقد القران قد تم، فلا اعتبار لإجبارها أو عدمه لأن العصمة ليست بيدها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1955، 71049، 18857، 8683، 13599.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق