عنوان الفتوى: درس على حساب الدولة بالواسطة فهل يلزمه رد المصروفات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله في جهودكم الحثيثة لـتبيين الحلال و الحرام لعوام الأمة وابتغاء اختيار الصواب واتقاء الشبهات ووضع الأمر موضعه، نرجو ايجاد إجابة لاستفسارنا : طالب درس بالجامعة عن طريق الواسطة، و بعد التخرّج، أراد دفع مصاريف الدراسة لأنه درس على حساب الدولة بغير استحقاق فـإلى أين يوجه المال، إلى حساب إبراء الذمة التابع للدولة حيث أنشأت الدولة حساباً يحول إليه الموظفون الأموال أو قيمة الأدوات التابعة للدولة واستفادوا منها في غير الموضع الذي خصصت له أم يتصدق بها بالطريقة التي يعرف ؟ نرجو التوجيه والنصح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يصعب أن تلزم الطالب بدفع مصاريف الدراسة بمجرد أنه استطاع أن يدرس في الجامعة عن طريق الوساطة، فالوساطة يجوز استعمالها إذا كان المتوسط له يطلب حقا لا ينال إلا بها، كما أن الطالب قد لا تتوفر فيه شروط معينة فيستعين بواسطة لدى إدارة الجامعة فتأذن له هذه الإدارة بالدراسة، وهي مخولة بهذا الإذن من قبل الدولة أو الجهة المعينة.

وعلى كل يرجع الطالب إلى الجامعة أو إلى قانون الدراسة بالجامعة فإن وجد أنه لم يكن له حق بوجه من الوجوه في الدراسة على حساب الجامعة فعندها يتوجه القول بإلزامه بدفع الرسوم، وإذا كانت حالته من الحالات المشمولة في الحساب المذكور وضع هذه الرسوم فيه ولا يتصدق بها لأن جهتها يمكن الوصول إليها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط