عنوان الفتوى: يشتري السلع ببطاقات الائتمان ولا يسدد للبنوك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق مدين لعدة بنوك أكثرها ربوية، وأعسر بالفعل و ينوى الهروب إلى دولة أخرى، لكي لا يقع بالحبس بقية عمره، اتصل بى هذا الصديق في عطلة نهاية الأسبوع، وأخبرني أنه يقوم بالتسوق وشاهد سلعة معينة كنا قد تكلمنا عنها من قبل، و قال لي أتود أن أشتريها لك، فقلت له موافق اشترها، وأنا أعلم تماما أنه سيقوم بشرائها بإحدى البطاقات الائتمانية الكثيرة التي في حوزته والتي لن تسدد في غالب ظني للبنوك الدائنة، وفي اليوم التالي تقابلنا بالعمل وسلمني السلعة و سلمته النقود نقدا، و حيث إننى قد نصحته بالبعد عن الحرام كثيرا وأنا أعلم تخطيطه للهروب، وأخبرته أكثر من مرة أن هذه الديون في رقبته و يلزمه تسديد أصل القرض فقط للبنوك الربوية ، فقال لي عندما أوفق في الدولة التي سأهرب إليها، ويوسع الله علي في الرزق سوف أقوم بالسداد، و أنا أعلم أن هذا صعب جدا أو شبه مستحيل، للظروف المالية العالمية ولكبر مبلغ الدين، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالربا من أكبر الكبائر، ومن أسباب غضب الله ومحق البركة، ومن السبع الموبقات ، ويستحق صاحبه اللعن، بل توعده الله بالحرب، فما وقع فيه صديقك من الإعسار هو أثر من آثار هذه الكبيرة، نسأل الله لنا وله الهداية والتوبة.

أما عن سؤالك، فإنك قد أخطأت حين وكلته في شراء تلك السلعة، وأنت تعلم أنه لن يسدد للبنك تلك البطاقة، كما أن التعامل بهذه البطاقات قد يشتمل على الربا في كثير من الأحوال، وقد سبق بيان أحكام هذه البطاقات وضوابط التعامل بها في الفتوى رقم:2834، والفتوى رقم:1551.

ولا شك أنك أعنته على الإثم ، وذلك غير جائز قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{المائدة:2}

ولمعرفة حكم التعامل مع صاحب المال الحرام راجع الفتوى رقم:7707.

والواجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وتنصح هذا الرجل بالتوبة إلى الله، ورد الحقوق لأصحابها، والحذر من التعامل بالربا، وليعلم أن من استدان لحاجة وهو ينوي رد الدين لأصحابه، واستعان بالله تعالى أعانه. فإن استجاب لنصيحتك، وإلا فلا تصاحبه ، فعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُصَاحِبْ إلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَك إلَّا تَقِيٌّ. رواه أبوداود وحسنه الألباني.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه