عنوان الفتوى: حكم الإنابة لمن نذر العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كانت أختي مريضة جدا العام الماضي وقامت بعملية صعبة جدا وكانت حالتها سيئة جدا ونذرت أمي أنها ستذهب للعمرة عندما يشفي الله أختي 000 وقد من الله عليها بالشفاء والحمد الله ولكن أمي حاليا مريضة وهي تريد الذهاب للعمرة في رمضان هذا وهي لا تحب تأخير العمرة أكثر من ذلك ولكنها مريضة ولا تستطيع أداء مناسك العمرة لمرضها فهل يمكن أن أقوم عنها بالعمرة ؟؟ وهل يجب عليها عند استطاعتها أن تقوم بالعمرة مع العلم أن أمي تشكو من متاعب بالقلب 000و جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر أن يطيع الله فإنه يلزمه أن يفي بما نذر، فإن لم يستطع فعليه كفارة ككفارة اليمين.
وعليه فيلزم والدتك الذهاب إلى العمرة إن كانت تستطيع ذلك، فإن كانت لا تستطيع لمرض غير مزمن، فإنها تنتظر الشفاء، ثم إذا شفيت فعليها أن تبادر بالوفاء بالنذر، وإن كان المرض مزمناً فإنها تنيب من يعتمر عنها، فإن الإنابة تلزم في حج الفريضة فكذلك في عمرة النذر، وإن قمت أنت عنها بذلك أجزأ، فإن كانت لا تستطيع الإنابة لعدم امتلاكها للنفقة، ولم تجد من يقوم عنها بذلك تطوعاً، فإنه يلزمها كفارة ككفارة اليمين.
وراجع الجواب رقم:
3274
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر