عنوان الفتوى: اختلاف الدين يمنع التوارث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أختان من الزوجة السابقة لأبي، والتي لم تكن مسلمة، ذهبت من زمن بعيد إلى موطنها الأصلي، وقامت بتغيير الاسم العائلي للبنتين و أيضاً ديانتهما, والآن لا يعرفان عن الاسلام شـيئاً. هل لهما نصيب من الإرث ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
      إذا كانت أختاك قد غيرتا ديانتهما بنفسيهما أو تبعا لأمهما فلا حق لهما في الميراث ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً".
                               والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء