عنوان الفتوى: الرجعة بعد الطلقة الثانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث خلاف بيني وبين زوجتي، فطلبت الطلاق، فطلقتها بتلفظي: طالق طالق طالق، وكانت النية طلقة واحدة، ولكن كانت للتأكيد، ولكن بعد ساعات قليلة تصالحنا، وعادت حياتنا الزوجية كما كانت، وبعد مرور عدة شهور عاد الخلاف مرة ثانية وطلقتها الطلقه الثانية بالهاتف، فما الحكم في حال أريد أراجع زوجتي. فهل يجب عليّ عقد قران جديد أم ماذا؟ وكم المدة لإرجاعها فأفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الأمر كما ذكرت فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد أو شهود، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ  {البقرة:228}، وقال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ  {البقرة:229}، وتكرار الطلاق بقصد التأكيد مرتين أو أكثر على النحو المذكور لا يقع إلا طلقة واحدة، وبناء عليه، فيحسب الطلاق الأول واحدة، والثاني أخرى، وبذلك تبقى لك طلقة واحدة إن أوقعتها حرمت عليك زوجتك وبانت بينونة كبرى لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك. فاتق الله ولا تعرض عصمة الزوجية للهدم بما يجري على لسانك من ألفاظ الطلاق في الجد أو الهزل، فالحذر الحذر.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 30246.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق