عنوان الفتوى: علق طلاق امرأته على أمر ثم طلقها بالثلاث وكرره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج، وقلت مرة لزوجتي أنت طالق كلمة واحدة إذا خرجت من المنزل، ولم تخرج، واستمررنا حتى في مرة ذهبت لأهلها بدون إذن مني، وقلت لها عبر الهاتف علي الطلاق بالثلاث ما تدخلين بيتي، واتصلت مرة أخرى وكررت العبارة كذا مرة .. وبعد تدخل الأهل تصافينا وعادت المياه لمجاريها علماً أني لم أكن أنوي الطلاق للتهديد والتخويف ولكن في حالة الغضب لا أرى أي شي وقد يصدر مني كلام من غير قصد. وهذا ما حصل بالحرف الواحد. أتمنى أن أجد فتوى لهذه الحالة علما أنها حامل في الشهر السادس وأمورنا حالياً ممتازة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن علق طلاق امرأته على حصول أمر ووقع لزمه الطلاق في قول جمهور أهل العلم. وحيث إن زوجتك قد خرجت من بيتك وفعلت ما علقت طلاقها على فعله فقد وقع الطلاق في قول الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين فحسب.

ثم إنك قد حلفت بطلاق الثلاث أنها لا تعود إلى بيتك. وكررته. والقول فيه كالقول في اليمين الأول فالجمهور على أنه إذا حصل الحنث  لزم الطلاق وهو هنا ثلاث،  وقد سبقتها طلقة فتقع البينونة. وعلى رأي شيخ الإسلام لا يلزم غير كفارة يمين إذا حصل الحنث.

ومحل ذلك ما لم يكن الغضب قد وصل بك إلى درجة فقد الوعي والإدراك، فلم تكن تعي ما يصدر عنك، فإن كان وصل بك الغضب إلى تلك الدرجة فلا يلزمك ما صدر منك؛ لأنه لغو لفقد آلة التكليف وهو العقل كالمجنون والمغمى عليه.

وينبغي رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 108586،3795، 1496 ،114497.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسألة في الطلاق
قال لزوجته: طالق، فسألته عن قصده فقال: أقصد به طلاق الليل
حكم من أرسل رسالة بطلاق زوجته إن خرجت، وخرجت ولم تعلم بها
هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
حكم الطلاق وحقوق المطلقة
اختلاف أهل الزوجين بعد الطلاق في تسليم الجهاز
مسألة في الطلاق