عنوان الفتوى: المعتدة من وفاة هل لأخي زوجها الذي ربته صغيرا أن يراها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي توفي قبل 20 يوما، ووالدتي لزمت العدة ولكن لي عم أمي ربته منذ كان عمره 7 سنوات لأنه يتيم. هل يحق له أن يراها أم فقط يسلم عليها بحضور أولادها؟ أرجو الرد وجزاكم الله ألف خير.؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدك، وبخصوص عمك فإن كان أجنبيا من أمك وصار  بالغا فإنه يعامل أمك معاملة المرأة الأجنبية عنه، وأمك إن كانت عجوزا لا يشتهى مثلها فله السلام عليها والنظر إليها من غير خلوة بها.

أما إذا كانت ممن يشتهى مثلها فيتحرز في معاملتها، وله أن يسلم عليها إن لم يخف فتنة بدون مصافحة طبعا.

كما يجب عليها ارتداء الحجاب بحضوره، ولا يجوز له النظر إليها مطلقا على القول الراحج ولو مع عدم الخلوة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 68268، 99093.

وهذا الحكم شامل للأجنبية مطلقا سواء كانت معتدة من وفاة أم لا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟