عنوان الفتوى: حكم إنفاق المرأة على نفسها مما خصص لأولادها الأيتام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة التي تزوجت بعد وفاة زوجها أن تصرف على نفسها من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى، علما بأن هذا الراتب هو لأولادها الأيتام؟ مع العلم أن مصلحة التقاعد كانت تصرف لها راتبا مع راتب الأولاد ولكن بعد علمهم بزواجها قطعوا عنها راتبها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان راتب التقاعد المذكور هبة من جهة معينة لأولاد الميت فهو خاص بهم، ولا يجوز للزوجة الإنفاق منه على نفسها ما لم تكن محتاجة، وإن كان ذلك الراتب ناتجا عما كان يقتطع من راتب الزوج أثناء الخدمة فهو ملك لجميع ورثته ولزوجته نصيبها منه، وهو الثمُن وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 69277 والفتوى رقم: 71147.

ونفقة الزوجة المذكورة واجبة على زوجها إن كان مستطيعا، وإذا كانت مصلحة التقاعد قد اشترطت إعطاء الراتب بعدم زواج تلك الزوجة، فإنها إذا تزوجت لا يجوز لها أخذ ذلك لأنه لم يستحق إلا بالشرط، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 35864.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
معيار التبذير في إنفاق المال
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
معيار التبذير في إنفاق المال
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب