عنوان الفتوى: إتيان الزوج امرأته في دبرها لا يساوي جريمة اقتراف الزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إتيان المرأة في دبرها من زوجها يساوي الزنا مع غيره أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإتيان الزوج امرأته من دبرها محرم شرعا، وقد ثبت الوعيد في شأنه بكون فاعله ملعونا ولا ينظر الله تعالى إليه، لكنه مع ذلك لا يصل إلى مستوى جريمة معاشرة المرأة رجلا أجنبيا غير زوجها والذي هو زنا من كبائر الذنوب، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 50840 ، 34015 .

والله أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز للمرأة موافقة زوجها على الوطء في الدبر
واجب من يجامعها زوجها في الدبر رغما عنها
واجب من أتى امرأته في دبرها
الترهيب من إتيان الزوجة الخنثى من الدبر
جامع زوجته الحائض بواق ذكري جاهلا بالتحريم.. الحكم.. والواجب
مناقشة القول بإباحة إتيان المرأة في دبرها
حكم من يقدم نصائح طبية مخالفة للأحكام الشرعية