عنوان الفتوى: توفي عن أم جارية معتقة، وإخوة وأخوات لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل وله أم جارية معتقة، وإخوة وأخوات لأب. ما نصيب كل منهم؟ جزيتم خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان توفي عمن ذكر في السؤال ولم يترك غيرهم، وكانت أمه أعتقت قبل وفاته، فإن لها السدس من تركته، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  {النساء:11}، والباقي يقسم بين إخوانه وأخواته من الأب -للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى في الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ  {النساء:176}.

وأما إن عتقت أمه بعد وفاته أو علق عتقها بوفاته، فإنها لا ترث، ولو أعتقت قبل قسمة التركة، قال في كشاف القناع: ولا يرث إن كان قنا وعتق قبل القسمة بعد موت قريبه من أب أو ابن أو أم ونحوهم أو عتق مع موته كتعليقه العتق على ذلك.. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء