عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت أم يوسف في القصف على غزة عن بنت ـ أم ـ أخ شقيق، وفي قصف لاحق قبل تقسيم التركة ماتت البنت عن زوج ـ ابن، كيف تقسم التركة وما سهم كل وارث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقسمة هذه التركة تكون على طريقة ما يعرف في علم الفرائض بالمناسخات، وبعيداً عن إدخال السائل في متاهاتها فإننا نعطيه الجواب مباشرة، فنقول تقسم تركة أم يوسف على (24) سهما، لأمها (6أسهم) وهي نصيبها من تركة ابنتها (أم يوسف) مجموعاً إلى نصيبها من تركة حفيدتها (بنت أم يوسف) ولأخيها الشقيق (8 أسهم)، ولزوج البنت (3 أسهم) وهو نصيبه من تركة زوجته، ولابنها (7 أسهم) وهو نصيبه من تركة أمه.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء