عنوان الفتوى: حلف ألا تزور زوجته أخته ثم تراجع فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو من الله تعالى أن تكون حضرتك في أفضل صحة وأحسن حال. حدثت مشادة في الحديث بين أمي وخالي أسفرت عن أن خالي أقسم بالله العظيم ألا تزورنا زوجته في منزلنا أبدًا مرة أخرى. ولكن بعد أن هدأت الأحوال وتصافت النفوس بين خالي وأمي، ذكر خالي أنه لم يكن يقصد هذا وأنه حلف في لحظة غضب وأنه لا يستطيع منع نفسه أو منع زوجته من زيارتنا، فهم يحبوننا ولا يحملون لنا في نفوسهم إلا كل خير. فهل إذا زارتنا زوجته فعلا سيكون على خالي كفارة الحلف أم ليس عليه شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حلف على ترك معروف يتعين عليه أن يتراجع عن ذلك ويفعل المعروف، ولا يجعل القسم مانعا من عمل البر والإصلاح، ويدل لهذا قول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {البقرة:224}.

وفي حديث مسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

وفي هذا الحديث دليل على أن الحالف على عدم فعل البر إذا تراجع عما حلف عليه تجب عليه الكفارة.

وبهذا يعلم أنه قد أحسن الأخ في تراجعه عن منع زوجته من زيارة أخته وعليه أن يكفر كفارة يمين.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها