عنوان الفتوى: طلق امرأته الثالثة ولا يدري هل كانت طاهرا أم لا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي الطلقة الثالثة ولم أتاكد من طهرها من عدمه، لتعذر التفاهم معها في ذلك الوقت، فأوقعته بالمحكمة وهي الآن لازالت في العدة. 1- فهل يقع الطلاق ؟ 2- وهل لي أن أراجعها وهي في العدة الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد طلقت زوجتك الطلقة الثالثة فلا تصح رجعتها بل قد حرمت عليك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وعدم التأكد من طلاقها حال طهرها لا يمنع الطلاق بل لو طلقتها وهي حائض فيقع  عند جمهور أهل العلم -وهو القول الراجح ـ مع حصول الإثم في ذلك.

وراجع الفتوى رقم: 109920.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول