عنوان الفتوى: الوكيل في النكاح هل له الحق في إيقاع الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قد سمعت أن من توكله من أخ أكبر أو عم ليتم إجراءات عقد الزواج، وقسيمة الزواج بسبب عدم وجودي بالبلد لظرف عمل له- أي عمي أو أخي- يخوله الحق في أن يطلق زوجتي مني. فهل هذا يجوز وهل الطلاق يقع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج وحده هو الذي بيده عقدة النكاح، ويملك إيقاع الطلاق دون غيره من الناس مهما كان.

 وعليه، فمن وكل شخصا ليتولى عنه عقد نكاحه لا يحق لهذا الوكيل أن يطلق زوجة مَن وكله، إلا إذا فوض إليه أمر طلاقها مختارا غير مكره فله ذلك، وراجع الفتوى رقم: 9050.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق