عنوان الفتوى: الرخص المزورة لا تبيح ما حرم الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجارة المحروقات كالبنزين والديزل التي تحرمها الدولة جائزة. خاصة إذا كانت تتم عن طريق رخصة مزورة وتؤدي بصاحبها إلى السجن ودفع غرامة مالية كبيرة بتهمة الغش والتهريب؟ وهل يجوز توجيه عائدات هذه التجارة إلى ما يخدم مصلحة المسلمين كبناءالمساجد والزكاة وغيرها؟وشكرا لكم على سعة صدركم..وأرجو من المولى عز وجل أن يجازيكم بحسناته....

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما يملكه الإنسان من بنزين وديزل وغيرهما تجوز له التجارة فيه، وكذلك سائر التصرفات، قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة:275].
ومن المعروف أن للإنسان البالغ الرشيد حق التصرف في ماله من تجارة أو غيرها.
وعليه، فهذه المسميات المسئول عنها إذا كانت ملكاً للإنسان جازت له المتاجرة فيها ما لم تؤد إلى تعرضه للخطر أو العقاب، وما لم تعد بالضرر المحقق على الصالح العام.
أما إذا كانت من أموال الدولة (الأموال العمومية) فهذه أموال غير، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها إلا بإذن من له حق التصرف وهو الدولة، فأموال المسلمين محترمة باحترام أعراضهم ودمائهم، كما صح بذلك الحديث النبوي.
والرخص المزورة لا تحل ما حرم الله تعالى، ويزداد الأمر إثماً على إثم إذا ما ترتب عليه ضرر يعود على مرتكبه في نفسه أو ماله، فالإنسان مسؤول عن كل من نفسه وماله.
فلا يجوز له أن يغرر بنفسه، ولا أن يعرضها للخطر في غير الجهاد المشروع.
أما تبرير الإقدام على المكاسب المحرمة بحجة بناء المساجد والمرافق العامة ومصالح المسلمين، فهو أمر مرفوض شرعاً، وذلك لأن الله تعالى - وهو المتقرب إليه بهذه الأعمال - طيب ولا يقبل إلا طيباً، فيجب على فاعل الخير ومريد الأجر أن يطيب مكسبه ليتقبل منه، وتعود عليه فائدته في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط