عنوان الفتوى: مذهب أبي حنيفة في المقتدي إذا لزم إمامه سجود سهو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو قول العلماء في خصوص تلك المسألة إن الإمام وجب عليه سهو في الصلاة من ترك واجب أو تكرار ركن سهواً فسجد هو للسهو ومن المقتدين رجل أدرك الإمام من أول الصلاة إلى آخرها لكنه لم يسجد مع الإمام فهل يجب عليه شي أم لا؟ أريد الإجابة عنهذه المسألة حسب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأجركم عندالله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المعروف من مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره أن المقتدي إذا لزم إمامه سجود سهو فسجد له لزمه هو السجود تبعاً لإمامه.
وسواء أدرك المأموم سبب السجود أو لم يدركه بأن كان مسبوقاً، وذلك لأنه إذا لم يسجد مع إمامه يصير مخالفاً له.
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا" إلى آخره، أخرجه مسلم وغيره.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أخطأ في النطق في الصلاة.. المنفرد أو الإمام أو المأموم
سجود السهو عند حصول موجبه يشمل كل الصلوات
حكم صلاة من قرأ آية سجدة فركع ونبهه المأموم فخر ساجدا ثم لم يسجد للسهو
هل يلزم سجود السهو بتحريك الإصبع في غير موضع التحريك؟
حكم اعتماد المسبوق على مسبوق بجانبه للتحقق مما فاته من الصلاة
واجب من سلم قبل إتمام صلاته ناسيا
صفة سجود السهو