عنوان الفتوى: حكم الزواج بزوجة ثانية دون إخبار الأولى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا ليبي أرغب الزواج للمرة الثانية ولا افكر في تطليق زوجتي الأولي إلا أن القانون الليبي ينص علي ضرورة موافقة الزوجة الاولي علي إتمام الزواح بالثانية، وهذا ما لن توافق عليه زوجتي الحالية، إنني أريد أن اتزوج زواجا شرعيا مكتملا من حيث الإشهاد والإشهار والولاية، ولكن تبقي عملية التوثيق مشكلة حقيقية لأن الأمر يتطلب موافقة الزوجة الأولي. أرجو الافادة بما يمكنني عمله في هذه الحالة؟ و هل يمكنني أن اتزوج عرفيا بوجود محام، والولي، وشاهدين مسلمين. ثم إقامة دعوى لتوثيق العقد بالمحكمة حتي لا تضيع حقوق الزوجة الثانية و حقوق الورثة فيما بعد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اختصاصنا إنما ينحصر في بيان الحكم الشرعي في النوازل والملمات، ولا علم لنا بالشؤون القانونية وليست من اختصاصنا.

ولذا فإنا نقول: يجوز لك شرعا أن تتزوج بزوجة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى بشرط أن يقع النكاح مستوفيا شروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 1766.

وبشرط أن تلتزم العدل بين زوجتيك وأبنائك منهما, على النحو المبين في الفتاوى الآتية أرقامها: 106118, 3604,  31514.

 وليس التوثيق من شروط صحة العقد ولكن يستحسن التوثيق إذا كان تركه يؤدي إلى ما ذكرت من المفاسد من ضياع حقوق الزوجة الثانية وأولادها, بل إنه يكون واجبا حينئذ.

 وأما ما سألت عنه من إقامة دعوى لتوثيق العقد في المحكمة فإنما يسأل عنه المختصون بالإجراءات القضائية في البلد الذي أنت فيه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة