عنوان الفتوى: توفي عن ثلاث بنات
أب توفي وله ثلاث بنات كيف تقسم تركة الأب والأم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن ثلاث بنات، ولم يترك وارثاً غيرهن -كأب أو أم أو زوجة أو جد أو جدة- فإن لبناته الثلثين فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}. والباقي بعد الثلثين رداً، فيكون المال كله لهن فرضاً ورداً، وكذا من توفيت عن ثلاث بنات ولم تترك وارثاً غيرهن فإن لبناتها الثلثين فرضاً والباقي رداً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.