عنوان الفتوى: حلف بطلاق زوجته التي لم يدخل بها فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان حصل أني رميت يمين طلاق وأنا في حالة نفسية سيئة وعندما ذهبت لأحد العلماء قال لي أن أدفع كفارة، وللعلم كنت لم أدخل بها، وعندما ذهبت لبلدي تكلمت مع مأذون شرعي قال اليمين وقع ويجب ردها ورددتها حسب كلامه. فأي من الفتويين صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. علما أني عندما تخاطبت مع العالم تكلمت بكل تفصيل صغيرة تربطني بزوجتي. أفيدوني أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية لكن إن كان المقصود منه أنك حلفت بالطلاق ثم حنثت في يمينك وكنت لم تدخل بزوجتك، فالجواب أن الحلف بالطلاق يعتبر مجرد يمين يلزم فيه ما يلزم في الحنث في اليمين بالله عند شيخ الإسلام ومن معه، ولعل من استفتيته أولا أفتاك بهذا القول. بينما يرى جمهور أهل العلم أن اليمين بالطلاق مثل تعليقه، فإذا حصل الحنث فيها وقع الطلاق، ولكن على هذا القول تكون الزوجة قد بانت منك لوقوع الطلاق قبل الدخول، ولا يصح ارتجاعها. وعليه فالمفتي الأخير إذا كان يقصد بقوله يجب ردها أن لك أن تردها مع وقوع الطلاق، فإن قوله هذا غير صحيح، ولا ندري أحدا سبقه إلى القول بجواز أو صحة ارتجاع المطلقة قبل الدخول. والخلاصة أن المفتى به عندنا والمرجح هو أن الحنث في يمين الطلاق يعتبر طلاقا. وعليه فلا يصح ارتجاع زوجتك لما سبق، لكن إن كنت قد أخذت بفتوى المفتي الأول من أهل العلم فلك أن تقلد فتواه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت