عنوان الفتوى: جدته أرضعت بنت عمته خمس مرات... هل أخواتها محرمات عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدتي أرضعت بنت عمتي البكر خمس مرات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبنت عمتك التي رضعت من جدتك تعتبر بنتا من الرضاع لجدتك، وبالتالي فهي من محارمك، وأما بنات عمتك اللاتي لم يرضعهن من جدتك فإنهن لا يحرمن عليك إذا لم يكن محارم لك من جهة أخرى، ولا يحرمهن عليك كون جدتك قد أرضعت أختهن الكبرى.

والرضاع المعتبر شرعا في التحريم هو خمس رضعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها