عنوان الفتوى: قال لزوجته سوف أحلف بالطلاق ثلاثا إن حدث كذا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي يوما إذا عملت هذه الأكلة ثانية سوف أحلف طلاقا ثلاثة إن هذه الأكلة لن تدخل بيتنا ثانية. فهل إذا حدث وعملت زوجتي هذه الأكلة يقع طلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أنك وقد وعدت زوجتك بالحلف بطلاقها إذا قامت بالفعل المذكور، والوعد بالطلاق لا يترتب عليه أثر. وبناء على ذلك فإذا قامت زوجتك بالفعل الذي قصدت ولم تنفذ وعدك، ولم تحلف بطلاقها ثلاثا فلا يلزمك شيء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69012.

مع التنبيه على ضرورة البعد عن الحلف بالطلاق مستقبلا، فإنه من أيمان الفساق، كما سبق في الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت