عنوان الفتوى: لا دية ولا تعويض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل يعمل كأجير لدى شخص, في أثناء عودته من العمل انقلبت الجرارة على النهر، سارعت زوجته تاركة طفلته على جانب النهر إليه لتنقذه، فغرقت الطفلة، ومات الرجل الأجير. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لها ولا أولياء دم زوجها مطالبة صاحب السيارة بالتعويض، أو دفع الدية لا عن الميت ولا عن ابنته بالأولى؛ إذ لا علاقة له بما كان.

 جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: إن أمر عاقلاً ينزل بئراً، أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه كما لو استأجره لذلك...

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة