عنوان الفتوى: الزواج من فتاة رضع أخوها مع أخيه وأختها رضعت مع أخته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي الزواج من فتاة ، أخوها الكبير رضع مع أخي، وأختها الأصغر منها رضعت مع أختي ، ولم تحصل أية رضاعة بيني وبينها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت لم تشترك في الرضاع مع تلك الفتاة من امرأة واحدة، فليست من محارمك، ولا يحرمها عليك كون أخيها الأكبر قد رضع مع أخيك، ولا كون أختها قد رضعت مع أختك.

مع التنبيه على أن المعتبر هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها