عنوان الفتوى: اشترى قطعة أثاث ثم قال علي الطلاق لأحرقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشترى رجل قطعة أثاثا، فلقي سخرية من بالمنزل لعدم جودتها فقال: علي الطلاق لأحرقها. فما مدى وقوع الطلاق هنا إن لم يحرقها ؟ وما الكفارة إن كان الجواب بالكفارة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجل المذكور حلف بالطلاق على حرق تلك القطعة، وبما أن صيغة يمينه كانت صيغة حنث، فالواجب عليه عند المالكية الامتناع عن الاستمتاع بزوجته حتى يقوم بحرق القطعة المذكورة، ويضرب له أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر، وعند الحنفية له الاستمتاع بزوجته حتى يحصل اليأس من الحرق فيقع الطلاق حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 60235.

ولا تجزئه كفارة ولا تلزمه،  ولاشك أن اتباع مذهب المالكية في المسألة أقرب للورع والاحتياط في الدين،

لأن الخروج من خلاف أهل العلم مستحب كما سبق في الفتوى رقم: 77584.

وهذا بخلاف رأي شيخ الإسلام ومن وافقه في مسألة الحلف بالطلاق، حيث يرى أنه يأخذ حكم اليمين بالله تعالى فيلزم فيه يمين بالله إن حنث ولا يلزمه الطلاق.

والله أعلم.


 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت