عنوان الفتوى: كون الأحفاد يسكنون في البيت لا يسقط حق والد أبيهم فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أب عن زوجة وأربعة أطفال وجد، ورث الجد في كل شيء هل له حق في المنزل الذي يسكن به الأحفاد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المنزل من جملة تركة الميت فإن لأبيه الحق فيه، ويأخذ منه قدر السدس إذا كان للميت فرع وارث، وكون الأحفاد يسكنون في البيت لا يسقط حق والد أبيهم فيه، وانظر الفتوى رقم: 104153، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء