عنوان الفتوى: يلزم الورثة دفع عوض ما زاده الأخ في ذلك البيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سبعة إخوة ذكور وإناث، توفيت أمهم، و ترك لهم أبوهم منزلا، أحد الإخوة زاد في البيت طابقا من ماله؛ فعندما أرادوا بيع البيت عرض أحد الإخوة مبلغا مع عدم أخذ قسمته، قبل الجميع العرض، إلا أن الأخ الذي بنى الطابق طلب من إخوته تعويضه عن ما زاده في البيت. فهل يحق له ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلاحرج على الأخ الذي زاد في البيت طابقا أن يطلب عوضا عما زاده من بناء،  إذ الراجح من أقوال أهل العلم أن من بنى في ملك غيره بإذنه، أو في أرض مشتركة بينه وبين آخر، أن له قيمة بنائه قائما على الأرض لأنه ليس متعديًا ولا غاصبًا. وهذا ما بيناه مفصلا في الفتوي رقم: 23764.

وبناء عليه، فيلزم دفع عوض ما زاده الأخ في ذلك البيت ما لم يتنازل عن حقه فيه، وننصح الجميع بالتراضي والتسامح دفعا لأسباب الشحناء.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء