عنوان الفتوى: حكم الزواج من فتاة رضع مع أختها الكبرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز زواج شخص من فتاة رضع مع أختها الكبرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الرجل المذكور قد رضع من أم تلك الفتاة مع أختها الكبرى فهو أخوها من الرضاع، وبالتالي فيحرم عليه الزواج منها،  كما تحرم عليه أيضا إذا كان قد رضع من امرأة أبيها غير أمها، وهو ما يسميه الفقهاء بلبن الفحل أي إذا كان اللبن ثار بسبب وطئه أو حمل له، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 58910.

أما إذا لم يرضع من لبن أمها ولا أبيها، ولم يرضع معها من امرأة أخرى، فلا تحرم عليه.

 والرضاع الذي ينشر الحرمة هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح  كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها