عنوان الفتوى: حكم جوائز السحب الذي تقوم به البنوك على حسابات المودعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فننبهك أولا إلى أنه لايجوز فتح حساب ببنك ربوي، ولو كان يتخلص من الفوائد، ما لم تلجئه الضرورة إلى ذلك؛ كأن لا يوجد غيره من البنوك الإسلامية في البلد الذي هو فيه، وإذا ألجأته الضرورة إلى شيء من هذا، فالواجب أن يكون في حساب جار.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 9537. في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم: 116163.  في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.

وأما السحب الذي تفعله بعض البنوك على حسابات العملاء وإدراجها في قرعة للفوز بجوائز تشجعية فلا حرج فيه إن كان البنك إسلاميا، ما لم يكن ذلك عن شرط مسبق، أو مقابل الإيداع وترك الراتب أوغيره في الحساب مدة معلومة ونحوها، لأنه حينئذ يكون من القرض الذي يجر نفعا، وما هو إلا نتيجة استخدام البنك لأموال العملاء، فيعطي جزءا من الفوائد التي حصل عليها من البنوك الربوية لأصحاب تلك الأرصدة، وهذا ربا، فمن وجد شيئا منه فليصرفه في مصالح المسلمين، وليتخلص منه بما بيناه في الفتوى المحال إليها سابقا.

وقد فصلنا القول في جوائز البنوك الربوية وسحوباتها على أرصدة عملائها في الفتويين: 329، 96428.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه
العمل في البنك الربوي