عنوان الفتوى: لا يجوز استغلال أدوات العمل في المصالح الشخصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستخدام الموظف لأدوات العمل في حاجته الشخصية قد بينا حكمه في الفتوى رقم: 5763. وذكرنا فيها أنه لا يجوز له استخدام آلة التصوير ونحوها مما يتأثر بالاستعمال دون إذن ممن له الإذن في ذلك، إلا إذا كان شيئا خفيفا وجرى عرف العمل به، وليس من ذلك القدر المذكور في السؤال فإنه كبير وتأثيره قوي، فليس له فعله دون إذن، وإن كان سيعوض الورق فإن ذلك لا يبيح له الإقدام على ذلك، لأن استخدامه سيكون للآلة وحبرها وورقها، ولا يمكن ضبط ذلك فهو من خيانة الأمانة المحرم شرعا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها