عنوان الفتوى: حكم قبول هدية صاحب المال المختلط
يا شيخ: خالتي تزوجت شخصا يحكى أنه كان تاجر مخدرات، والآن يملك مقاولته الخاصة به، والمشكلة أنهم أحيانا يبعثون لنا هدايا: أكلا ونقودا وملابس كوجه من أوجه الإعانة، لأن والدي متوفى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك إلى أنه لا يجوز اتهام هذا الشخص بمجرد الحكاية وبدون بينة شرعية، والأصل أن مال المسلم حلال، وإذا ثبت ببينة أن الرجل المذكور كان يتاجر في المخدرات، فحكمه حكم صاحب المال المختلط؛ لما ذكرت من أنه يعمل بالمقاولات، ولا حرج في الأكل من ماله أو قبول هديته أو الاقتراض منه، وإن كان ترك ذلك أفضل، ويمكنك إذا أردت رد هداياهم أن تتلطف في الاعتذار لخالتك أو تتصدق بما أخذت من مالهم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 6880، 7707 ،21139 ، 056191.
نسأل الله تعالى أن يغنيكم بفضله عمن سواه.
والله أعلم.