عنوان الفتوى: حكم قبول هدية صاحب المال المختلط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ: خالتي تزوجت شخصا يحكى أنه كان تاجر مخدرات، والآن يملك مقاولته الخاصة به، والمشكلة أنهم أحيانا يبعثون لنا هدايا: أكلا ونقودا وملابس كوجه من أوجه الإعانة، لأن والدي متوفى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك إلى أنه لا يجوز اتهام هذا الشخص بمجرد الحكاية وبدون بينة شرعية، والأصل أن مال المسلم حلال، وإذا ثبت ببينة أن الرجل المذكور كان يتاجر في المخدرات، فحكمه حكم صاحب المال المختلط؛ لما ذكرت من أنه يعمل بالمقاولات، ولا حرج في الأكل من ماله أو قبول هديته أو الاقتراض منه، وإن كان ترك ذلك أفضل، ويمكنك إذا أردت رد هداياهم أن تتلطف في الاعتذار لخالتك أو تتصدق بما أخذت من مالهم.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 6880، 7707 ،21139 ، 056191.

نسأل الله تعالى أن يغنيكم بفضله عمن سواه.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها