عنوان الفتوى: حكم مصافحة المرأة ابن أخت زوجها
في البداية أود أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على فعل الخيرالكثير الذي تقدمونه للمشتركين الكرام وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم . س1- هل يجوز للمرأة أن تصافح ولد أخت زوجها؟ وماذا ينبغي لها إذا مد هذا الولد يده لمصافحتها ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المصافحة بين المرأة وبين من ليس محرما لها محرمة شرعا باتفاق أهل العلم إذا كان ذلك بين شابين وإذا خيفت الفتنة.
ويجب على كل من الطرفين أن يقدم رضى الله والتمسك بطاعته على عادات الناس فقد قال الله تعالى: يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ {التوبة:62}.
وجوز بعض أهل العلم مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ولكن الأولى هو الالتزام بالأحوط المتفق عليه.
ففي حديث مسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعليك أن تعلمي أن مجرد كون هذا الشاب ولد أخت زوجك لا يسوغ لك مصافحته فليس محرما لك، بمجرد كونه ابن أخت زوجك.
والله أعلم.