عنوان الفتوى: حكم استرداد نفقة الأخ على أخيه إذا كانت تبرعا أو بنية الرجوع عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أنهيت دراستي الجامعية، ولقد تكفل أخي بتدريسي، علما بأن والدي غير مقيم معنا ولم يتول الإنفاق علينا، وكانت والدتي منذ صغرنا مسؤولة عنا حيث إنها كانت تعمل، الآن بعد إنهاء دراستي و عملي ما هو واجبي تجاه إخوتي ماديا؟ وما هو حقهم شرعا خصوصا بعد مطالبتهم لي بالقيمة المادية؟ مشكورين للإجابة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان أخوك أنفق عليك غير متبرع بما أنفق، وإنما ينوي أن ترده له بعد تخرجك، فإنه يتعين عليك رده له إن كان عندك مال وقت نفقته عليك. وأما إن كان أنفق عليك تبرعا، فلا تجوز له مطالبتك بشيء على الراجح لما في الحديث: العائد في هبته كالعائد في قيئه. متفق عليه.

وأما أنت فيحسن أن تكافئه وتحسن إليه جزاء على صنيعه الحسن الذي عمل لك. ففي الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وفي الحديث: تهادوا تحابوا. رواه مالك وحسنه الألباني.

ويحسن بك كذلك أن تنفق على المحتاجين من إخوانك ، ويتعين عليك البر بأبيك مهما كان تعامله معك.

وراجع الفتوى رقم: 72850.

 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟