عنوان الفتوى: تتزين المرأة لزوجها بكل زينة مشروعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم أريد أن أسال إذا صبغت المرأة شعرها لزوجها أو وضعت عدسات لاصقة في بيتها وهي محجبة هل هناك إثم؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المرأة في التزين لزوجها بكل أنواع الزينة الشرعية صبغاً كانت أو وضع عدسات، أو نحو ذلك. ما لم يكن الصبغ بالسواد، فإن الراجح عدم جوازه ولو للمرأة،
وما لم يكن في وضع العدسات ضرر عليها.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة