عنوان الفتوى: ليس من شروط صحة النكاح أن توقع الزوجة وثيقة العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تم عقد قراني دون أن أوقع على العقد. فهل أعتبر مطلقة إذا طلبت الطلاق؟ جزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح إذا تم بأركانه وشروطه الشرعية فإن أثره يترتب، وليس من شروطه أن توقع الزوجة وثيقة العقد، بل المطلوب هو استئذانها إن كانت بكراً، أو استئمارها إن كانت ثيباً، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

وراجعي في أركان النكاح الفتوى رقم: 7704.

 ومما ذكر تعلمين أنك لست مطلقة، علماً بأنه إذا تقرر النكاح فليس من حق الزوجة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي، وراجعي في الأعذار المسوغة لطلب الطلاق الفتوى رقم: 116133.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح