عنوان الفتوى: حكم الزوجة الكارهة للتعدد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق للرجل الزواج من أخرى، مع العلم أن زوجته لا تقصر فى واجباته؟ ولكنه يريد الزواج، لأن الله أباح له ذلك ويرى أن من حقه الزواج ما دام يستطيع أن يعدل، وهل يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق بسبب الزواج؟ وهل يكون هذا اعتراضا على ما أباحه الله للرجل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج الرجل بامرأتين وثلاث نساء وأربع حق ثابت له بحكم الشرع، بشرط أن يلتزم العدل وأن يكون قادراً على القيام بشؤون زوجاته من نفقة وإعفاف ونحو ذلك، وهذا الحق لا يغيره كون الزوجة الأولى مقصرة في حقوقه أو غير مقصرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15556.

ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لمجرد تزوجه بامرأة ثانية ما دام ملتزماً للعدل وقائماً بحقوقها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 2930.

وأما بخصوص الشق الأخير من السؤال فنقول: إن كانت الزوجة كارهة لتشريع التعدد من أصله، فهذا اعتراض على حكم الله وهو مروق من الدين ـ والعياذ بالله ـ أما إن كانت راضية بحكم الله في إباحة التعدد ولكن الأمر شاق عليها لشدة غيرتها مثلاً، فهذا لا يعتبر من الاعتراض على حكم الله، ولكن الواجب عليها أن تجاهد نفسها في ذلك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة