عنوان الفتوى: الأدلة على حرمة المسكرات لا تعارض بمثل ما ذكر في السؤال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رقم الفتوى: 126428

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا الكلام لا حجة فيه، وتناول المسكرات حرام بنصوص الوحي من القرآن والسنة القطعية الثبوت الدالة على تحريمه، وبإجماع الأمة، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن النصوص الواردة في تحريمه ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. وفي المسند والسنن: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه:أن رجلا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار.

وهذه النصوص الواضحة لا تجوز معارضتها بما ذكر. ولا يصح الاحتجاج بهذا الكلام على شرب المسكرات، فقد قال العلماء قديما وحديثا إن هذا الحديث لا يصح، وممن قال بذلك النسائي والبيهقي والدارقطني .. وهم من رواته، وممن قال بعدم صحته حديثا المحدث محمد ناصر الدين الألباني وغيره.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول