عنوان الفتوى: لا يجوز أخذ الابن من مال والده دون علمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل مع أبي ويعطيني أجرة مثل إخوتي، ولكن أسكن مستقلاً عنه وآخذ مالا من غير علمه، أما إخواني فيسكنون معه. فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله دون إذنه، وسكن إخوانك معه دونك لا يبيح لك أن تسرق من ماله، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما كنت تفعل من ذلك، وتعيد إليه ما سرقت منه أو تتحلله ليبرئك من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 109192.

وإن كان أبوك قد آوى إخوانك ولم يؤويك إليه لغير عذر فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يعدل بينكم، وأما إن كان عدم سكناك معه لرغبتك أو لحاجة إخوانك وعدم حاجتك إليه فلا حرج عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17002.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط