عنوان الفتوى: التزام الورثة بدفع مؤخر الصداق لامرأة أبيهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للمسلمين من نصح وإرشاد، تزوج والدي بعد وفاة والدتي من أخرى وبعد سنوات من الزواج طلقها وأعطاها مؤخر صداقها بالكامل، ثم بعد مرور فترة العدة تزوجها مرة أخرى بعقد جديد وصداق جديد كله مؤخر، ثم مات، وهى الآن تطالبنا ـ قضائياً ـ نحن ورثة أبى بمؤخر الصداق المكتوب فى عقد الزواج الثاني، وقال لي المحامي: طالما أنها أخذت مؤخر صداقها كاملاً فى الطلقه الأولى فالقانون لا يعطيها مؤخر صداقها من الطلقه الثانية، وأريد أن أعرف صحة هذا الكلام شرعاً. أفيدوني، جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أبوك قد تزوّج هذه المرأة بعد انتهاء عدتها من طلاقه، فإنّ صداقها دين على والدك، والواجب عليكم سداد هذا الدين من تركة والدكم قبل قسمة الميراث، وعليكم بالمبادرة بذلك دون تأخير، لما في تأخير سداد الدين من ضررعلى أبيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه، وصححه السيوطي، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4062.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء