عنوان الفتوى: حكم الامتناع عن المعاشرة حتى يُسكنها زوجها في بيت مستقل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوزالامتناع عن الزوج لعدم الاقامة في مسكن الزوجية، مع العلم أننا نقيم مع والدته و يطلب مني الذهاب للمنزل فقط لذلك، وأنا أتضرر خاصه وأن لدي طفلا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حقك على زوجك توفير مسكن مستقل تقيمين فيه، إلا إذا رضيت بالتنازل عن ذلك. وراجعي التفصيل فى الفتوى رقم:110353 . فقد اشتملت على بعض كلام أهل العلم في المسألة.

 وبناء على ذلك فإذا امتنع زوجك عن إقامتك في المسكن المستقل المذكور فلك الامتناع عن تلبية رغبته في المعاشرة حتى تحصلي على حقك، لأن حق الزوج فى المعاشرة منوط بأداء الحقوق الواجبة عليه لزوجته من نفقة ومسكن ونحوها، وراجعي في ذلك الفتويين: 114219 ، 94858.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع