عنوان الفتوى: حكم لبس المرأة للثياب المطرزة والملونة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت تسأل: خالتي تمتلك أثوابا فلسطينية مطرزة بألوان والتطريز خفيف، وتريد أن تعطيها لامرأة كبيرة في السن يعني من القواعد لكي ترتديها، علما بأن هذه المرأة تلبس مثل هذا اللباس أصلاً، فما حكم ذلك؟ مع ذكر الدليل. أرجوكم حتى لا نقع في الحرام، وجزاكم الله عني خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا بالأدلة والتفصيل أن المعتبر في لباس المرأة المسلمة هو الستر بغض النظر عن اللون والتطريز، وانظري لذلك الفتوى رقم: 65221 ، وما أحيل عليه فيها.

ولذلك لا حرج على هذه الأخت في هبة الملابس الملونة أو المطرزة لهذه المرأة أو لغيرها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
عدم ارتداء النقاب بسبب سوء سمعة بعض من يلبسنه
خلع النقاب بسبب العمل
كيف توفق المرأة بين ضوابط اللباس الشرعي والاحتياط في تجارب المختبر؟
مواصفات لباس المرأة المسلمة
ماذا تفعل المرأة بعد التوبة بملابسها غير المحتشمة؟
المحجبة المغنية مسيئة من وجهين
حكم التنسيق بين ألوان وأشكال ملابس الحجاب