عنوان الفتوى: هل تحج عن والديها وإن ماتا فقيرين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد سبق لي الحج وأريد الذهاب هذه السنة، ووالدي توفيا وقد كانا فقيرين لم يملكا نفقة الحج في حياتهما وأريد أن أحج عن أحدهما هذه السنة. فهل وجب عليهما الحج حتى أقضيه عنهما؟ وإذا حججت عن أحدهما فهل لي نفس الأجر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالديك، وإذا كانا قد ماتا فقيرين لم تتوفر لديهما الاستطاعة للحج كما ذكرت فلم يجب الحج عليهما أصلا ولا يجب عليك ولا على غيرك الحج نيابة عنهما، ومعنى الاستطاعة فى الحج قد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 22472.

لكن يستحب لك الحج نيابة عنهما.

 قال ابن قدامة فى المغني: يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه, إذا كانا ميتين أو عاجزين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين, فقال: حج عن أبيك, واعتمر . وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها, مات ولم يحج ؟ فقال :  حجي عن أبيك  . ويستحب البداية بالحج عن الأم  إن كان تطوعا أو واجبا عليهما . نص عليه أحمد في التطوع ; لأن الأم مقدمة في البر.

وإذا حججت عن أحدهما أو عن كل منهما حجة منفردة فقد قال بعض أهل العلم أنك تحصلين على مثل ثواب الحج، وقال بعضهم الثواب لمن كنت نائبة عنه ولك أنت ثواب عظيم كثواب الطاعات المنفصلة من طواف تطوع وصلاة وتلاوة قرآن في الأماكن المشرفة التي يعظم فيها ثواب الطاعة، وراجعي فى ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 103153، 121498، 44714.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 58625.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما