عنوان الفتوى: تحري الطهر وهل تعيد الغسل إذاخرجت منها كدرة بعده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت فى فتاوى عديدة أن التأكد من الطهر من الحيض يكون بعلامتين وأنا لا أرى القصة البيضاء ولا أعرفها وأخاف من إدخال شيء فى المهبل للتأكد من النقاء خوفا على عذريتي، وقد كان من عادتي أن أتطهر بعد توقف الإفرازات البنية ويكون ذلك فى اليوم السابع، فهل من الممكن التطهرعلى أساس توقف الإفرازات؟ وهل تشترط الصفرة عند كل النساء؟ وما ألاحظه هو إفرازات بنية، فكيف أتأكد من الطهارة وأنا مصابة بداء الوسواس؟ وأريد أن أعرف، هل الغسل بعد الجنابة ثم نزول الإفرازات مرة أخرى يستدعي الغسل ثانية؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقصة البيضاء ماء أبيض يخرج بعد الحيض يدل على انقطاعه وهو نجس ولا يلزم أن توجد الصفرة عند كل النساء, والجفوف هوعدم تلوث الخرقة بالدم والصفرة والكدرة بأن تخرجها من فرجها نقية من ذلك ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج, وليس المقصود أن تدخل الخرقة أو القطن إلى داخل الفرج، بل هذا مكروه عند الفقهاء، كما قال في رد المحتار من كتب الحنفية: وَيُكْرَهُ فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ.هـ. 

 وإنما المقصود إلى فمه وهذا لا يضر البكارة, كما قال في حاشية رد المحتار في تعريف الكرسف: ما يوضع على فم الفرج.هـ.

 وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي: وَهَذَا، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لها فَرْجَانِ دَاخِلٌ وَخَارِجٌ، فَالدَّاخِلُ بِمَنْزِلَةِ الدُّبُرِ وَالْخَارِجُ بِمَنْزِلَةِ الإليتين، فإذا وَضَعَتْ الْكُرْسُفَ في الْفَرْجِ الْخَارِجِ فَابْتَلَّ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ منه كان حَدَثًا وَحَيْضًا وَنِفَاسًا.هـ مختصرا.

 فينبغي للسائلة أن تطرد عنها الوسوسة وتتحرى الطهر، إما بالقصة البيضاء، أو بالجفوف، وإذا اغتسلت ظنا منها أنها طهرت ثم تبين لها أنها لم تطهر، فإنه يلزمها إعادة الغسل عند طهرها, وانظري الفتويين رقام: 123616 ، ورقم: 118817 ، بعنوان: كيف تعرفين انقطاع الحيض ودخولك في الطهر؟.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما