عنوان الفتوى: لمن ينسب ولد الزنا في الأوراق الرسمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فولد الزنا ذكراً كان أو أنثى لا ينسب إلى الزاني لأنه لا علاقة بينهما وإنما ينسب إلى أمه، أما من ناحية الأوراق والشهادات الرسمية -حيث يتعذر نسبته فيها إلى أمه- فيمكن حينئذ أن ينسب إلى اسم ما غير حقيقي معبد لله كفلانه أو فلان بن عبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك، كما هو موضح في الفتوى رقم: 41980.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه