عنوان الفتوى: حكم بناء مدرسة بالمال المتبرع به لبناء مسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أفيدوني بمنح الجواب لسؤال مهم جزاكم الله خيرالجزاء: فهل يجوز بناء مدرسة من الأموال التى تبرع بها الناس للمسجد؟ علما بأن تلك الأموال ليست وقفا، وأيضا تلك الأموال لا تستخدم في مصالح المسجد فى الوقت الحاضر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو وجوب مراعاة المقصد الذي بذل أصحاب المالِ المالَ من أجله، فلا يجوزصرفه في غيرالوجه الذي عينوه إلا بإذنهم، فإن كانوا قد عينوا المسجد مصرفا لهذا المال لم يجزالانتفاع به بصرفه إلى تلك المدرسة، فإذا أذنوا جاز حينئذ صرفه إليها، وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق ـ وإن لم تكن صدقته وقفاـ قال الشيخ زكريا الأنصاري ـ رحمه الله: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِلَك بِهَا عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ.

  وجاء في حاشية الجمل: لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَعَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِع. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها