عنوان الفتوى: لا يجوز بيع التأشيرات لأن الكفالة عقد تبرع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع التأشيرة (الفيزا) لا يجوز، لأنها كفالة، والكفالة عقد تبرع لا عقد معاوضة، وهي من الجاه الذي يحرم ثمنه عند كثير من أهل العلم.

 قال ابن عاشر رحمه الله:

القرض والضمان عوض الجاه     *  يمنع أن ترى لغير الله

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين: 46427، 44058. فنرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.

وبخصوص إرجاع ثمن التأشيرة للعامل فإنه واجب إذا كان قد أخذ منه بدون مقابل غير الكفالة، أما إذا كان أخذ منه مقابل نفقات وتعب وخدمات.. فلا يلزم رده إليه، وعلى كل حال فلا مانع من عمله عند الكفيل في المؤسسة أو غيرها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تضمن الدولة ما أتلف من الأموال المحترمة للناس
توضيح لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
حكم المتاجرة عن طريق هيئة تسهل الاعتماد المستندي
هل يجوز تأجير الضمان البنكي؟
حكم الصدقة بحق الغير، وضمان ما أتلفه الشخص في صغره