عنوان الفتوى: حلف بالطلاق بالثلاثة أن يريح والدته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت مشادات كلامية مع أختي وبعد ذلك انتقلت المشادة الكلامية إلى والدي ولحظة عصبية حلفت فقلت: علي الطلاق بالثلاثة لوالدتي إلا أريحك ـ وكان ببالي: الخروج من البيت والاستئجار خارج بيت الأهل أو أبعث الزوجة إلى أهلها لترتاح أمي وسألتها، هل خروج زوجتي من البيت يريحك؟ فقالت لا، وهل إرسال الزوجة إلى أهلها يريحك؟ قالت لي ـ لا بتاتا ـ لا أرتاح وأنت بعيد عني أو ترسل زوجتك إلى أهلها فقلت كيف أريحك؟ أوما هو الذي يريحك؟ قالت لي بالضبط ماذا يريحها وهوأن أكون غير ـ تارع ـ لزوجتي وأن تكون زوجتي مثل أخواتي، فهل علي كفارة أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا ننبهك ـ في البداية ـ إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، فعلى المسلم تجنب الحلف به وإذا كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، لما في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

وإذا كنت حلفت على أن تريح والدتك وأكدت لك أن راحتها في بقائك قريبا منها وبقاء أهلك معك، فالظاهر أنه لا يلزمك شيء فاحرص على البر بوالديك والبقاء قريبا منهما والبعد عن كل ما فيه إساءة إليهما.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت