عنوان الفتوى: حكم منحة التدريب التي يشترط فيها دفع غرامة عند الانقطاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي الثاني هو عن المنحة، حيث يقدم في هذه المنحة تعليم وتدريب في مجال ما خلال فترة معينة , ويتم إعطاء الطالب مكافآت مالية خلال هذه الفترة ولكن يتم إمضاء عقد بالالتزام خلال المنحة أن الطالب إذا انقطع عن المنحة يدفع غرامة كبيرة جداً. فهل هذا التعامل المادي جائز أم لا؟ و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أما عن المنحة المقدمة من وزارة الاتصالات وحكم هذه المعاملة المالية التي يمنح الطالب فيها مكافأة مالية ويلتزم فيها بدفع غرامة مالية حال انقطاعه، فإذا كانت هذه الغرامة بقدر ما أنفقت الجهة المانحة على الطلاب من مصاريف أو بقدر ما لحقها بسبب تخلفه من ضرر، فلا بأس. أما الزيادة على ذلك فيدخل في التعزير بالمال وهو ممنوع عند عامة العلماء، والذين أجازوه إنما أجازوه لولي الأمر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34484.

وأما كون المنحة من صندوق البريد فإن معاملة صاحب المال المختلط جائزة، وانظري الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟