عنوان الفتوى: ماتت عن ثلاثة أبناء وخمس بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد3 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد5 ۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته، هي: تملك المتوفاة منزل وقد سجلت لكل ولد من أولادها وعددهم 3 ربع قيمة المنزل، وبالتالي يبقى الربع الأخير يوزع بالتساوي على البنات وعددهم 5 خمسة. ۞- إضافات أخرى : المنزل كان يسكنه والدي من 30 سنة ووضعه معسر بالنسبة لباقي إخوته فهو لا يملك منزلا يأويه سوى هذا المنزل الذي قد أعطته إياه والدته ليسكنه ولم تسجله باسمه خوفا من الورثة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفيت عن خمس بنات وثلاثة أبناء ولم تترك وارثا غيرهم فإن تركتها تقسم بين أبنائها وبناتها – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين.

لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء : 11 }

 فتقسم التركة على أحد عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

وكون والدك يسكن في البيت منذ زمن بعيد، وأنه فقير هذا كله لا يبيح له منع الورثة من حقهم في البيت، فالواجب إعطاء كل وارث – سواء كان ذكرا أو أنثى – حقه الشرعي إلا إن تنازل له الوارث، وكان بالغا رشيدا. وقولك أعطته إياه والدته ليسكنه إن كنت تعني أنها أسكنته إياه من غير هبة فالبيت يؤول للورثة بعد موتها.

وأما كتابة المرأة ثلاثة أرباع البيت لأبنائها دون بناتها فالظاهر أنها كتبت ذلك وصية، وهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الورثة، فإن رضي البنات بإمضائها فذاك، وإلا وجب إعطاؤهن نصيبهن من البيت. وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 111430 ، والفتوى رقم: 128022.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث