عنوان الفتوى: حكم قول الزوج لامرأته مازحا أنا لا أريدك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب خاطب وكاتب عقد الزواج، كنت قد قلت لخطيبتي ونحن جالسين أنا لا أريدك سوف أشوف واحدة غيرك لأني زهقت منك، وهي أجابتني وقالت: ماشي، وهذا كان على سبيل المزاح, ولم يكن بنيتي الطلاق لا سمح الله لأننا كنا نتمازح. فهل هذا يعتبر طلاقا لأني قرأت شيئا شبيها بذلك. سامحوني على سؤالي فأنا لا أحب أن أمزح بأمور كهذه لكن لم أكن أعلم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد عقدت عقد النكاح بأركانه فهذه المرأة زوجة يلحقها الطلاق، ولكنك إذا كنت لم تقصد طلاقا بقولك لا أريدك إلى آخر كلامك فلا شيء عليك، لأن تلك العبارات من قبيل كنايات الطلاق وهي كل لفظ يدل على الفرقة، ولا يقع بها إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116224، والفتوى رقم: 78889.

وعليك الحذر مستقبلا من التلفظ بالطلاق سواء كان ذلك هزلا أم جد فتندم حين لا ينفع الندم فالطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 22349.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"